الزكاة والصدقات

لا زكاة في الفستق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٨٠١

السؤال

بسم الله الرحمن الحيم

تحية طيبة وبعد:

نرجو منكم بيان الأمر التالي:

هل تقع الزكاة على ثمار أشجار الزيتون والفستق الحلبي وما هو مقدارها.

وجزاكم الله كل الخير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:

6936بيان وجوب الزكاة في الزيتون ومقدارها.

وأما الفستق فلا زكاة فيه عند المالكية كما في مواهب الجليل، ولا عند الشافعية كما في حاشية سليمان الجمل على فتوحات الوهاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، وهو الراجح لأنه مما لا يقتات اختياراً.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40279

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص