الزكاة والصدقات

حكم دفع الزكاة للأحفاد الأيتام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٨٣٣

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله

> تحية طيبة وبعد ....

> هل يجوز إعطاء الشخص زكاته لأحفاده الأيتام ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من دفع الزكاة للأحفاد والأيتام إذا كانوا ممن يستحقون الزكاة، بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة على الجد، وراجع الفتويين التاليين: 2187، 26323.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40336

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص