الزكاة والصدقات
حكم دفع الزكاة للأحفاد الأيتام
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٨٣٣
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله
> تحية طيبة وبعد ....
> هل يجوز إعطاء الشخص زكاته لأحفاده الأيتام ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأحفاد والأيتام إذا كانوا ممن يستحقون الزكاة، بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة على الجد، وراجع الفتويين التاليين: 2187، 26323.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 40336
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
