المواريث

ماتت عن زوج وأب وأم وابنين وثلاث بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٤٬٩١٠

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 2

(أب)

(زوج)

ـ للميت ورثة من النساء:

(أم )

(بنت) العدد 3

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:

لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، ولأمه السدس فرضا كذلك، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وللزوج الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأبوين والزوج، فهو للابنين والبنات الثلاث ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من أربعة وثمانين، فيقسم المال على أربعة وثمانين سهما، يأخذ الأب سدسها: أربعة عشر سهما، وتأخذ الأم سدسها أيضا: أربعة عشر سهما، ويأخذ الزوج ربعها: واحدا وعشرين سهما، تبقى خمسة وثلاثون سهما هي نصيب الأولاد، فيأخذ كل ذكر عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم، وانظر الجدول التوضيحي:

أصل التركة 12

84

أب

14

أم

14

زوج

21

ابن 2

20

بنت 3

15

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 292456

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص