المواريث

استحباب الوصية لذوي الأرحام غير الوارثين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬١٤٤

السؤال

أم لابناء من الذكور والإناث، ماتت إحدى بناته، فهل يرث الأحفاد إذا ماتت الجدة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأحفاد - أبناء أو بنات البنت الذين هم محل السؤال - من ذوي الأرحام، ولا يرثون بالاتفاق في حال وجود وارث من أصحاب الفروض، أو العصبات.

ولكن ذلك لا يعني تركهم، بلا مواساة أو إحسان، فيستحب للميت أن يوصي بشيء، لا يزيد عن الثلث، فإذا لم يوص الميت لهم بشيء، استحب للورثة أن يعطوهم شيئاً من التركة استحباباً، لا وجوباً، لقول الله تعالى: وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ {الأنفال:75}.

ولقوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ...... {النساء: 7}

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 403192

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص