المعاملات المالية

لا إثم على من سرق قبل البلوغ وعليه رد المسروقات إلى أصحابها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬١٨٤

السؤال

بنت كانت تسرق دمى من بيت عمها ـ الدمى الخاصة بابن عمها ـ حين كانت طفلة في الأول أو الثاني الابتدائي، ثم تعطيها لصديقاتها، والآن كبرت وكبر ابن العم، فماذا تفعل؟ علما بأنها تقول والله إنني أستحيي أن أخبر ابن عمي أو عمي عن الأمر، وتقول إن علاقتي مع عمي ليست بالقوية وتتحرج من إخباره، وكذلك ابن عمها، وهي لم تره منذ سنين، أرجو الإفادة، وجزاكم الله الخير كله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم على من سرق قبل البلوغ، ولكن عليه ضمان ما سرقه ويجب عليه رده، أو رد مثله، أو قيمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي.

وإن كان الحياء يمنع من التصريح لصاحب الحق فيمكن علاج الأمر بتوصيل المبلغ الذي يساوي قيمة المسروق بطريق الحيلة ولا بأس بالتعريض في إخباره بأمره.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 222796

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص