الصيام

جامع قبل الفجر ثم أذن المؤذن فاستدام فما حكمه؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٣٩٤

السؤال

ما رأي الشرع في من جامع زوجته في رمضان قبل أذان الفجر، وفي فترة الجماع تم رفع الأذان وتمت مواصلة الجماع إلى ما بعد الأذان، رغم أن الشخص يعتقد أن الوقت مازال بعيدا عن رفع أذان الفجر، وأنه خاف من التهيج في نهار رمضان إذا انقطع عن مواصلة الجماع، ورغم عدم معرفة الشخص بأي شيء في هذه الحالة فالمسألة غير متعمدة فما رأي الشرع في ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو الأمر في هذه المسألة من واحدة من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون المعهود عندكم وقوع الأذان قبل طلوع الفجر، أو يكون قد وقع ذلك في تلك الليلة على وجه الخصوص، فإن كان الأمر كذلك فلا شيء عليك، لأن العبرة بطلوع الفجر. الحالة الثانية: أن يكون المؤذن متحرياً للأذان عند طلوع الفجر، فحينئذ يكون الوطء قد وقع منك بعد طلوع الفجر فيلزمك القضاء والكفارة لتعمدك ذلك، ويجب القضاء على الزوجة إن طاوعتك في ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7865، وننبهك إلى أن الأصل في الأذان وقوعه عند دخول الوقت ما لم يتبين خلاف ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40580

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص