الزكاة والصدقات

من ملك نقودا من أي عملة كانت وبلغت نصابا ففيها الزكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٤٠٧

السؤال

هل تتم الزكاة على غير العملة المحلية(دولار أو ما شابه)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجب الزكاة في غير العملة المحلية دولاراً كانت أو غيره، كما تجب في العملة المحلية بشرط أن تبلغ النقود نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول، لأن الأصل في قيمة النقود هو إلحاقها بالذهب والفضة.

فمن ملك نقوداً من أي عملة كانت وبلغت هذه النقود نصابا، وهو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو خمس مائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة -أيهما أحظ للفقراء-، وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة.

والزكاة في الذهب والفضة والنقود وما ألحق بذلك يحسب فيها المبلغ إجمالاً برأس ماله وأرباحه ولو لم يحل الحول على الأرباح، ويخضع تحديد بداية حول النقود لاعتبارات متعددة، انظر أهمها في الفتوى رقم: 8335 على الموقع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40599

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص