الصيام

أحوال خروج المني من الصائم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٤٢٧

السؤال

ما حكم من خرج منه مني ولكنه لم يجامع زوجته في صباح رمضان؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن خروج المني من الصائم له أحوال، فإن كان عن احتلام أو نحوه فصيامه صحيح ولا شيء عليه، والواجب عليه الغسل من الجنابة ليتمكن من أداء الصلاة.

وإن كان عن استمناء بيده فسد الصوم وعليه القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، وكذلك إن كان عن مباشرة للزوجة بتقبيل ونحوه، ولم يكن عن جماع.

وأما إن كان عن جماع فقد فسد الصوم ووجبت الكفارة، بل تجب الكفارة في الجماع حتى ولو لم ينزل.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40627

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص