الأطعمة والأشربة
حكم بيع السجائر التي مات صاحبها والتصدق بثمنها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٤٣٦
السؤال
توفي شخص مدخن، وقد وجدوا عنده كمية من السجائر. هل يجوز بيعها، والتصدق بثمنها، أو يجب إتلافها؟
وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسجائر كغيرها من المحرمات التي لا يحل بيعها، ومصيرها الإتلاف، ولا ضمان في إتلافها.
قال ابن قدامة في المغني: إن أتلفها -يعني الخمر- أو تلفت عنده؛ لم يلزمه ضمانها؛ لأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه. ولأن ما حرم الانتفاع به، لم يجب ضمانه، كالميتة، والدم. اهـ.
فعليكم بإتلاف هذه السجائر، لأنها قد تقع في يد من يدخنها. وراجع الفتوى: 204721.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 488389
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
