النكاح والطلاق
حكم منع الوالدين للبنت من الخروج مع زوجها بمفردهما
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٤٥٥
السؤال
هل يجوز للوالدين حرمان البنت من الخروج مع زوجها بمفردهما؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الزوجة مدخولا بها وانتقلت إلى بيت زوجها؛ فلا حقّ لوالديها في منعها من الخروج مع زوجها بمفردهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
أمّا إذا كانت المرأة في بيت أبيها معقودا عليها، ولم يدخل بها زوجها ولم تنتقل إلى بيته؛ فلأبيها منعها من الخروج مع زوجها بمفردها. وراجعي الفتوى: 411268
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 488485
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
