الصلاة

الصلاة الفائتة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٦٦٩

السؤال

هل هناك صلاة تسمى الفائتة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصلاة إذا فات وقتها المحدد لها شرعا ولم تصلَّ فيه، سميت فائتة، مثال ذلك: من نسي الظهر حتى غربت الشمس أو العشاء حتى طلع الفجر الصادق.

هذا إذا كان المقصود بالفائتة ما ذكرنا، أما إن كنت تعني بها صلاة بعينها، فهذه لا توجد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40639

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص