الطهارة

تقضي الحائض الصوم ولا تطعم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٦٨٢

السؤال

عند قضاء الحائض الصيام هل يجب عليها إطعام عن كل يوم مسكين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الحائض قضاء الأيام التي استمر فيها نزول الحيض، وليس عليها إطعام إلا إذا أخرت القضاء حتى قدوم رمضان الموالي بدون عذر متصل فعليها كفارة التأخير، وراجعي الجوابين التاليين: 10044/ 25855

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40666

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص