الطهارة
تقضي الحائض الصوم ولا تطعم
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٦٨٢
السؤال
عند قضاء الحائض الصيام هل يجب عليها إطعام عن كل يوم مسكين؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الحائض قضاء الأيام التي استمر فيها نزول الحيض، وليس عليها إطعام إلا إذا أخرت القضاء حتى قدوم رمضان الموالي بدون عذر متصل فعليها كفارة التأخير، وراجعي الجوابين التاليين: 10044/ 25855
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 40666
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
