المواريث
أحوال ميراث بنت الابن
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٦٨٤
السؤال
بنت الابن هل ترث من جدتها لأبيها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت الابن ترث من جدتها لأبيها (أم الأب) ولكن بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى منها، فإن وجد حجبت حجب حرمان.
وكذلك بشرط عدم وجود جمع من البنات أعلى منها، فإن وجد أخذت البنات الثلثين ولا شيء لبنت الابن، فإن كانت بنت الصلب واحدة أخذت النصف وأخذت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وإذا وجد ابن ابن في درجتها أو أنزل منها، فإنها ترث حينئذ معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 40668
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
