أحكام متنوعة

لا يجوز لأهل الزوجة أن يفسدوها على زوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٦٩٠

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله

إكمالا لسؤالي السابق رقم 221679

بالنسبة لعائلة الزوجة كانوا على علم بالموضوع، وسهلوا للرجل مقابلتها في بيوتهم وحاربوا الزوج وتعدوا عليه بالشتائم والبذاءات، وكانوا يسعون لكي يتم الطلاق ما الحكم فيهم؟ وهل لو سمح لهم بزيارتها ومكالمتها في بيتها هل يأثم إذا منعها من الذهاب إلى بيوتهم ويكون قاطع رحم

جزاكم الله كل خير عنا وعن المسلمين

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كتبنا لك الرد على السؤال الذي أشرت إلى رقمه، ولعلك تجد فيه الإجابة الشافية إن شاء الله.

وبالنسبة لأهل الزوجة فإنهم لا يجوز لهم أن يساعدوا هذه المرأة على هذا النوع من الأعمال، لما فيه من معصية الله تعالى وإفساد للزوجة على زوجها، والتعاون على الإثم والعدون.

وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[المائدة:2].

وكان الواجب عليهم أن ينصحوها ويوجهوها للخير دائماً، بدلاً من تحريضها على معصية الله تعالى والخروج على طاعة زوجها وإفسادها عليه.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها... رواه أحمد وأبو داود ، ومعنى خببها أفسدها.

وإذا ثبت عنده أن أهلها يفسدونها، فله منعها من زيارتهم ومكالمتهم منعاً للضرر، ولتفاصيل ذلك نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:

20950

وننبه السائل الكريم إلى أن العلاقات الزوجية، وخاصة مع أهل الزوجة مبناها في الأصل على الاحترام والمكارمة والمودة، قال الله تعالى: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(البقرة: من الآية237).

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40688

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص