المواريث
لا ترث الضرة من ضرتها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٦٩٤
السؤال
كم تأخذ الزوجة الثانية من تركة الزوجة الأولى التي توفيت قبل زوجها وتركت ولدين وثلاثت بنات؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لهذه الزوجة الثانية شيء من ضرتها المتوفاة، وإنما الذي يرثها هو زوجها وأولادها وأبوها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 40700
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
