الزكاة والصدقات

حكم صرف المستفيد من الزكاة على أولاد المخرِج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٦٩٦

السؤال

ما حكم إعطاء الزكاة للأخت غير المتزوجة نظرا لعدم وجود مورد مادي لها؟ وما الحكم إن تم إعطاء الزكاة لها أن تصرف على أولاد معطيها الزكاة كالعيدية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة أو مسكينة، وقد سبق أن أجبنا عن ذلك في فتاوى منها الفتوى رقم: 25559، فراجعها.

وأما عن صرف الأخت المستفيدة من الزكاة ما تأخذه منها على أولاد المخرج، فإن كان يعطيها الزكاة من أجل أن تصرفها على أولاده، فإن ذلك لا يجوز، لأنه إنما يخرجها على من تجب عليه نفقته، وإن كانت تفعل ذلك من تلقاء نفسها، فلا مانع -حينئذ- لأنها بتسليمها لها صارت ملكا لها، فلها أن تصرفها حيث تريد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40710

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص