الحج والعمرة

لا مانع من التبرع بتكاليف الحج والعمرة لامرأة أجنبية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٧٠٦

السؤال

هل يجوز إعطاء امرأة كنت أردت الزواج بها تكاليف أداء العمرة، وهل يجوز أن أقوم بالإنفاق عليها لكوني ميسور الحال وكونها فى ضيق، مع العلم بأنها متزوجة ولها أربعة أولاد وأنا متزوج ولي أربعة أولاد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مانع شرعاً من التصدق والإنفاق على هذه المرأة التي ذكرت ودفع تكاليف الحج أو العمرة عنها، ولا يمنع ذلك كونك أردت الزواج منها ولم يحصل، بل ربما كان لك فيه زيادة أجر إن كانت من رحمك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. رواه أحمد. والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40727

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص