المعاملات المالية

الإخوة مع بعضهم كالأجانب في أبواب التعامل

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٨٦٢

السؤال

شيخنا:

ماحكم مبادلة الذهب بين الأختين، وذلك للتغيير على سبيل التنازل وليس البيع .

أي أنه مجرد تبادل أخوي وليس المقصود البيع

هل يدخل ذلك في الربا ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز مبادلة ذهب بذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء... إلى آخر الحديث. وفي صحيح البخاري ، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن رواه مسلم ، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة جداً.

ولا يسوغ عدم المماثلة في مبادلة الذهب كون طرفي المبادلة أختين أو أخوين، وذلك لأن لكل من الإخوة ذمة مستقلة عن أخيه، ولا شبهة له في ماله، فلو سرق منه قطعت يده، ولو غصبه لؤدب، فهو إذن كالأجنبي، وإنما اختلف العلماء في تعامل الأب مع ابنه هل يدخله الربا أم لا، وذلك لأن مال الابن لأبيه، كما في الحديث.

أما الإخوة مع بعضهم فكالأجانب في باب التعامل.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 40832

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص