الزكاة والصدقات
الزكاة عن جزء المبلغ المدفوع ثمنًا للأرض عند تأخر استلامها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٥٬٩٦٧
السؤال
دفعت أنا وأخي مقدّمًا لقطعة أرض، ولم نستلمها، ولا نعرف متى سنستلمها؛ لأنها من جهة حكومية، وأنوي بيع هذه الأرض، وينوي أخي أن يبني بيتًا، فيسكن في شقة، ويبيع الباقي، فهل المقدّم المدفوع عليه زكاة مال عني وعن أخي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دفعته أنتِ, وأخوك من ثمن الأرض، لا زكاة فيه عليكِ, ولا على أخيك؛ لأنه خرج عن ملككما, وصار ملكًا للجهة البائعة للأرض، كما سبق في الفتوى: 319468 وتراجع الفتوى: 141907 للفائدة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 403456
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
