المعاملات المالية
حكم بيع التذاكر لمن سيسافر لفعل الحرام
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬١٧٢
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
زوجي شاب متدين ويريد العمل في مجال السياحة والسفر، وسؤالي: هل على زوجي ذنب إذا كان قد باع تذكرة للشباب الذين يسافرون خارج البلاد لفعل ما حرم الله سواء كان زوجي على علم أم لا يعلم فهل عليه ذنب؟
وجزاكم الله ألف خير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان على علم أن من سيشتري هذه التذكرة سيسافر لفعل الحرام فيحرم عليه أن يبيعها له لأن ذلك من إعانته على المنكر والله جل ذكره يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وانظر الفتوى رقم: 6554، والفتوى رقم: 9743.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 40947
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
