المعاملات المالية
لا يجوز أخذ الابن من مال والده دون علمه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٢١٣
السؤال
أعمل مع أبي ويعطيني أجرة مثل إخوتي، ولكن أسكن مستقلاً عنه وآخذ مالا من غير علمه، أما إخواني فيسكنون معه. فما الحكم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ من ماله دون إذنه، وسكن إخوانك معه دونك لا يبيح لك أن تسرق من ماله، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما كنت تفعل من ذلك، وتعيد إليه ما سرقت منه أو تتحلله ليبرئك من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 109192.
وإن كان أبوك قد آوى إخوانك ولم يؤويك إليه لغير عذر فلا يجوز له ذلك، وعليه أن يعدل بينكم، وأما إن كان عدم سكناك معه لرغبتك أو لحاجة إخوانك وعدم حاجتك إليه فلا حرج عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14254.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 126601
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
