أحكام متنوعة

وجوب ستر المرأة لذراعيها أمام الرجال الأجانب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٤٠٨

السؤال

هل يجوز أن تلبسَ المسلمة قفازا ـ جوانتي ـ قصيرا يكشف عن جزء من ذراعيها: مما يلي الكفين؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المرأة المسلمة أن تستر ذراعيها أمام الرجال الأجانب، ولا يجوز لها لبس ما يكشفهما، وانظري الفتوى رقم: 280309.

ولكن لا يلزم أن يكون سترهما بلبس القفازين أو غيرهما، وإنما عليها سترهما بأي وسيلة ـ بالقفازين أو بالعباءة أو بكم جلبابها... وقد بينا اختلاف العلماء في حكم تغطية اليدين، وأن الراجح هو وجوب التغطية، فراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 4470، 5224، 15665.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 309976

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص