أحكام متنوعة
وجوب ستر المرأة لذراعيها أمام الرجال الأجانب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٤٠٨
السؤال
هل يجوز أن تلبسَ المسلمة قفازا ـ جوانتي ـ قصيرا يكشف عن جزء من ذراعيها: مما يلي الكفين؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المرأة المسلمة أن تستر ذراعيها أمام الرجال الأجانب، ولا يجوز لها لبس ما يكشفهما، وانظري الفتوى رقم: 280309.
ولكن لا يلزم أن يكون سترهما بلبس القفازين أو غيرهما، وإنما عليها سترهما بأي وسيلة ـ بالقفازين أو بالعباءة أو بكم جلبابها... وقد بينا اختلاف العلماء في حكم تغطية اليدين، وأن الراجح هو وجوب التغطية، فراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 4470، 5224، 15665.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 309976
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
