الزكاة والصدقات

دفع المرأة زكاتها لأولادها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٤٤٧

السؤال

زوجتي لها مال خاص من عملها، ووجبت عليه الزكاة، فهل يجوز أن تخصص جزءًا من زكاة مالها لتنفق على أولادي؟ علمًا أنني أعمل -والحمد لله-، ودخلي يكفي نفقات الأسرة، وشكرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقة الأولاد واجبة على أبيهم، وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع، وراجع فتوانا: 19453.

وإن كان الحال ما ذكرت من أن أولادك مكفيون بنفقتك، فلا يجوز لزوجتك أن تنفق عليهم من زكاتها؛ لأن الزكاة لها مصارفها التي حددها الشرع، وسبق بيانها في الفتوى: 27006.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 25858، ففيها حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاتها إذا كان فقيرًا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 403765

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص