الأخلاق والآداب

حكم قطع العلاقة مع الأخت التي تعاشر نصرانيا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٥٠٦

السؤال

أخت زوجتي تعيش مع نصراني ومن دون زواج. لا تريد أن تتخلى عنه.هل يصح قطع العلاقة تماما معها. لقد خفت على أولادي وخاصة ابنتي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنّه لا يجوز لزوجتك قطع أختها لأنّ قطع الرحم محرّم، لكن هذا إذا كان القطع لأمر دنيوي، أمّا إذا كان لمصلحة شرعية فهو جائز.

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.

بل إنّه يجب إذا ترتبّ على صلة هذه الأخت فساد أو فتنة للزوجة أو الأولاد.

وإذا كانت هذه الأخت مسلمة فلتعلم أنّه لا يصحّ زواجها من نصراني، فقد أجمع العلماء على بطلان زواج المسلمة من غير المسلم، وعليكم نصحها وتخويفها بالله. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 121546.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 126656

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص