الطهارة

لا حرج في مس الحائض لأسماء الله الحسنى

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٥٣٧

السؤال

ما هو حكم مس الحائض لمسبحة مكتوب عليها اسم الله ـ عز وجل ـ ورسوله الكريم والتسبيح بها؟.

جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في مس الحائض لأسماء الله الحسنى وقراءتها ـ سواء كانت مكتوبة على مسبحة أو في ورقة أو غيرها ـ ولا حرج عليها في مس الأدعية والأحاديث وقراءتها، بل وقراءة القرآن الكريم من حفظها -على الراجح من أقوال أهل العلم - ولا حرج عليها في شيء من العبادات والعادات إلا الصلاة والصوم والطواف بالبيت الحرام والوطء في الفرج، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنهاـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت في حجة الوداع: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.

هذا وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتويين رقم: 29727، ورقم: 2224.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 126713

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص