المواريث

ماتت عن بنت، وابن ابن، وبنتي ابن، وابن مُتَبَنَّى

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٧١٠

السؤال

أرجو حساب الميراث، بناءً على المعلومات التالية:

- جنس المتوفى: أنثى.

- مقدار التركة: (..)

- للميت ورثة من الرجال:

(ابن ابن) العدد: 1.

- للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد: 1.

(بنت ابن) العدد: 2.

- إضافات أخرى:

لدى الميت ابن مُتَبَنَّى. فهل يرث؟ وإن كان يرث هل يحجب أحفاد الميت من الميراث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص المُتَبَنَّى لا يرث من تبناه، لأنه ليس أباه، والتبني الذي يُنسَبُ فيه الطفلُ إلى نسب الشخص المتبني حرام، ولا يجوز، وانظر الفتوى: 5036.

ومن توفيت عن بنت، وابن ابن، وبنتي ابن، ولم تترك وارثًا غيرهم؛ فإن لابنتها النصف فرضًا، لقول الله -تعالى- في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {سورة النساء:11}، والباقي لابن الابن وبنتي الابن تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله -تعالى-: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للبنت نصفها: أربعة أسهم، ولابن الابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة

أصل المسألة 2 × 4

8

بنت

1

4

ابن ابن

بنتا ابن

1

2

2

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 489109

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص