الحج والعمرة

تضحية المرأة بالفحل من الضأن

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٧٩٦

السؤال

هل يجوز أن تضحي المرأة عن نفسها بخروف؟ أم تجب التضحية بنعجة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 289210، أن الأصل في خطاب الشرع العموم، فهو موجه إلى الرجال والنساء، لا فرق فيه بينهما إلا فيما دل دليل على تخصيصه بأحدهما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. رواه أحمد، وغيره، وصححه أحمد شاكر، والألباني.

وعليه؛ فيجوز للمرأة أن تضحي بالفحل من الضأن ـ وهو الذكر ـ أو بالأنثى منه، غير أن الأفضل هو التضحية بالفحل من الضأن، سواء كان المضحي من الرجال أم النساء، قال المواق في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: وَضَأْنٌ مُطْلَقًا، ثُمَّ مَعْزٌ، ثُمَّ هَلْ بَقَرٌ ـ وَهُوَ الْأَظْهَرُ ـ أَوْ إبِلٌ، خِلَافٌ، قَالَ مَالِكٌ: فَحَوْلُ الضَّأْنِ فِي الضَّحَايَا أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا، وَإِنَاثُهَا أَفْضَلُ مِنْ فُحُولِ الْمَعْزِ ، وَفُحُولُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 309997

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص