النكاح والطلاق
حكم من قال: كنت سأقول لك اذهبي فأنت طالق
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٨٠٥
السؤال
تم عقد قراني قبل أسبوعين، وكنت أتكلم مع زوجي في الهاتف، فأخذ يمزح، وقال لي: شيء في نفسي، ثم جلس يضحك، ثم سألته بعدها بساعتين ماذا كنت تقصد؟ فقال كنت سأقول لك اذهبي فأنت طالق، لكنني لم أقلها، فهل يقع الطلاق أم لا؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تلفظ به زوجك حاكياً ما كان يدور في نفسه، لا يقع به الطلاق، لأنّه لم يتلفظ به على سبيل إنشاء الطلاق، ولكن على سبيل الحكاية، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: وَلَا طَلَاقَ عَلَى حَاكٍ طَلَاقًا وَلَوْ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ بَلْ التَّعْلِيمَ أَوْ الْحِكَايَةَ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 310039
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
