النكاح والطلاق
من قال لامرأته: لا أريدها زوجة، وهي طالق
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٨١٠
السؤال
هناك مشكلة بين زوجين حيث تعدى الزوج على زوجته، وتعبت، وذهبت للمستشفى، وذهب ليراها في المستشفى، فطردته، فذهب غاضبًا إلى والدها، وقال: لا أريدها زوجة، وهي طالق.
فهل يستطيع ردها؟ مع الأخذ في الاعتبار كفارة اليمين، وأنه أب لطفلين.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل تلفظ بطلاق زوجته مدركًا غير مغلوب على عقله، فقد نفذ طلاقه، وإذا لم يكن طلقها قبل ذلك أكثر من تطليقة، فإنّ طلاقه رجعي، فله أن يراجع امرأته في عدتها، ولا كفارة عليه، وقد بيّنّا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 310075
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
