المعاملات المالية

حكم صرف شيك مقابل خصم دينارين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٩٠٢

السؤال

أنا أسكن في القدس وراتب عملي يأتيني على شيك، والبنك في مدينة رام الله، هل أستطيع أن أصرفه من صراف بالقدس مع العلم بأنه يأخذ عمولة دينارين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر -والله أعلم- أن الذي تفعلينه مع هذا الصراف إنما هو بيع للشيك بأقل من قيمته، وذلك يعتبر ربا فضل ولا يجوز، وأما لو استأجرته أو غيره على أن يسحب لك الشيك من رام الله مقابل أجرة هي ديناران أو أكثر أو أقل، فلا حرج في ذلك، وقد سبق أن أجبنا عن مثل هذا السؤال فراجعيه في الفتوى رقم: 13852.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 41204

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص