الزكاة والصدقات
لا يجب دفع الزكاة إلى شخص معين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٩١٤
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل هل الأم ملزمة بدفع زكاة مالها لولدها أو لغيره من الأقارب إن كان زوجها فقيرا؟
مع الشكر الجزيل.
والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والد الولد فقيرا، فإن نفقته أي الولد تجب على أمه، وبالتالي، فلا يجوز لها أن تدفع له زكاة مالها، لأن كل من وجبت له النفقة حرمت عليه الزكاة.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 17147.
أما غير الولد من الأقارب كالأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، فلا حرج في دفع الزكاة لمن كان يستحقها منهم، بل هم أولى بها.
ولكن لا يجب دفع الزكاة إلى شخص معين كعم وأخ مثلا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 41224
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
