المواريث

توفي عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٩٤٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 1

ـ للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.

والباقي للشقيقة والشقيق ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنت نصفها ـ ثلاثة أسهم ـ وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

2 * 3

6

بنت

1

3

أخ شقيق

أخت شقيقة

1

2

1

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 223528

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص