الصلاة

حكم الصلاة بغير خشوع بسبب سرعة الإمام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٩٧١

السؤال

إذا صليت مأموما، وفي بعض الأحيان، يكون الإمام سريعا جدا في الصلاة، إلى درجة أنني أضطر إلى أن أنقض ركنا من أركان الصلاة، وهو الخشوع في الأركان الفعلية.

فهل أعيد الصلاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سرعة الإمام في الصلاة إذا كانت لا تخل بالطمأنينة، فالصلاة صحيحة، وحدُّ الطمأنينة أن تستقر الأعضاء على هيئة الركن قياماً، وقعوداً، وركوعاً، وسجوداً.

وأما إن كانت سرعته تخل بالطمأنينة، فالصلاة باطلة، ويجب إعادتها على الإمام، والمأموم, وانظر الفتوى رقم: 13210.

أما ترك الخشوع بسبب سرعة الإمام, فإنه لا يبطل الصلاة, فقد بينا أن الصلاة لا تعاد لترك الخشوع، في الفتوى رقم: 136409.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 302707

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص