الصيام

حكم من شرب ظانا عدم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٦٬٩٨٠

السؤال

استيقظت على صلاة الفجر في رمضان، ونظرت إلى الساعة وكانت 4:01 AM فقمت بشرب الماء ووضع بخاخ الأنف ظنا مني أن أذان الفجر يكون على الساعة 4:02 AM حتى أني كنت شاكا بهذا أيضا، ولم أسمع الأذان على الساعة 4:01 ولا على الساعة 4:02 لصوت تكييف الهواء في الغرفة، وتفاجأت فيما بعد أن أذان الفجر يكون على الساعة 3:58 AM فما حكم صيامي؟ وما هي الكفارة؟ وهل أعتبر فاطرا عمدا؟ أحس نفسي أني أفطرت عمدا وأن علي الكفارة.

أرجو المساعدة وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي عليك عند جمهور أهل العلم هو قضاء ذلك اليوم الذي شربت فيه بعد طلوع الفجر ظنا منك أن الليل ما زال باقيا، وليس عليك كفارة ولا إطعام، وانظر الفتوى رقم: 194317، وما أحيل عليه فيها.

ولا إثم عليك أيضا لعدم تعمد الفعل لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 302746

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص