الصلاة

لا تقضى الركعات الفائتة قبل السلام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬١٣٧

السؤال

دخلت المسجد لصلاة العشاء وأدركت الإمام في الركعة الثانية ، وقبل انتهاء الإمام من الصلاة أخطأ وقام بركعة خامسة، فكانت هذه الركعة هي الرابعة بالنسبة لي وقد أدى الإمام سجود السهو وسلم .. والسؤال هنا هل يحق لي التسليم معه حيث إنني صليت أربع ركعات أم أنني يجب أن أصلي ركعة لإتمام الصلاة؟

والسلام عليكم ورحمة الله ،،،

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليك الإتيان بالركعة التي فاتتك بعد سلام إمامك، ولا يعتد بالركعة الزائدة التي صليتها خلفه لإتمام صلاتك، وراجع في هذا الفتوى رقم:

38222

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 41313

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص