المواريث

مات عن ابن وبنتين وأولاد بنت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬١٨٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1

- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2

- إضافات أخرى: للميت بنت توفيت قبله فهل يرث أبناءها جدتهم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبنت التي توفيت قبل أبيها ليس لها شيء من ميراثه كما هو معلوم، وأولاد البنت -ذكوراً وإناثاً- لا يرثون جدتهم (أم أمهم)، لأنهم ليسوا من الورثة بل من ذوي الأرحام، والقاعدة في علم المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا أولاد الأم-الأخ والأخت من الأم- والجدة (أم الأم)، وأولاد البنت يدلون بأنثى وهي البنت فلا يرثون. قال الناظم:

والجد إن أدلى بأنثى سقطاً * وهكذا الفروع فاخش الغلطا

ومن توفي عن ابن، وبنتين. ولم يترك وارثاً غيرهم -كزوجة أو أب أو أم- فإن تركته بين بنتيه وابنه -تعصيباً- للذكر حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11}. فتقسم التركة على أربعة أسهم، للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 127030

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص