الأيمان والنذور

كفارة اليمين على الحالف لا المحنث

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬٢٩٤

السؤال

زوجتي غير متلزمة بالصلاة، وأرادت الخروج إلى جارتها، وقلت لها: والله ما تخرجي إلا وقد صليتِ، وخرجت بدون صلاة، هل أدفع كفارة

على اليمين وكيف أتعامل معها.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك إخراج كفارة لقسمك بالله الذي أحنثتك فيه زوجتك، فإن الكفارة على الحالف لا المحنث، وراجع في ذلك الفتويين: 8973 ، 80696.

ويبقى الإشكال الاكبر في عدم التزام زوجتك بالصلاة، فهذا منكر عظيم يجب عليك النهي عنه، ومعالجته بقدر طاقتك، وراجع فيما ينبغي عليك فعله الفتويين: 379809، 202357.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 404173

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص