أحكام متنوعة

حكم الزواج من شقيق أخي الأم من الرضاعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬٣٠٧

السؤال

والدتي رضعت من لبن شخص وهو الآن متوفى ولديه إخوان، وأحدهم يريد أن يتقدم للزواج من ريم، هل يجوز له الزواج منها؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للسائلة الزواج ممن يريد نكاحها إذا كان أخا لأمها من الرضاع، بحيث رضع أحدهما من أم الآخر، أو اشتركا في الرضاع من امرأة واحدة، لأنه في جميع ذلك يكون خالا لها من الرضاع.

وأما مجرد اشتراك والدتها في الرضاع مع أخي خطيبها، فإن ذلك لا يجلب لها المحرمية وبالتالي، فلا مانع من تزوجها منه إن لم يكن ثمت سبب آخر للمحرمية بينها وبينه.

والرضاع الذي يثبت به التحريم هو: خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 127073

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص