الطهارة

لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬٣٢٤

السؤال

أود أن أسأل عما إذا كان الأكل مما مست النار لا يبطل الوضوء، فهل تجب بعد الأكل المضمضة وغسل الوجه والكفين لكي أصلي بهذا الوضوء؟.

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً وسدد خطاكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد انعقد إجماع العلماء -بعد وجود خلاف قديم- على أن الوضوء مما مست النارغير واجب، قال النووي ـ رحمه الله ـ بعد ما حكى الخلاف في وجوب الوضوء مما مست النار: ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار. انتهى.

ولا يجب كذلك غسل الوجه ولا اليدين ولا المضمضة من أكل ما مسته النار ولا نعلم قائلاً بوجوب ذلك من العلماء، وإنما تستحب المضمضة من أكل ما له دسم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 56388.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 127094

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص