المواريث

مات عن زوجتين وخمس بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬٣٥٠

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 5

(زوجة) العدد 2

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... { النساء :11 }

ولزوجتيه الثمن فرضا – بينهما بالسوية - لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) {النساء : 12 }. وما بقي تأخذه البنات ردا - بينهن بالسوية - فتقسم التركة على ثمانين سهما, للزوجتين ثمنها, عشرة أسهم فرضا, لكل واحدة منهما خمسة, والباقي سبعون سهما للبنات الخمس فرضا وردا, لكل واحدة منهن أربعة عشر . وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

8 * 10

80

2 زوجة

1

10

5 بنت

7

70

والله تعالى أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 223612

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص