الزكاة والصدقات

تأخير الوكيل الزكاة للمصلحة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬٤٣٠

السؤال

شخص ثري أعطانا مبلغا من المال للزكاة لنوزعها بمعرفتنا ووزعاناها وبقي جزء منها على أن نوزعه لمن حولنا حسب الحاجة من خدم فيما بعد، فهل يجوز أن نبقيه على أمل توزيعه فيما بعد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لصاحب الزكاة ولا لوكيله من جمعية أو شخص تأخيرها إلا لمصلحة وبقدر يسير، وانظر الفتوى رقم: 19326، والفتوى رقم: 18836.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 41381

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص