الصيام
باشر زوجته وهو صائم بلا إيلاج فأنزل فما حكمه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬٤٨٥
السؤال
كنت في شوق شديد لزوجتي وحصل أن قبلتها وتلامس الفرجان دون حائل فأنزلت، وكنت أظن أنني أملك زمام الأمر، ولكن انزلقت وفقدت السيطرة إلا أنه لم يحصل وطء أو إيلاج، أشعر بندم شديد، ولكن لن أتساهل في فعل ما يجب فعله، فأرجو أن تكونوا غير متساهلين ولو كان علي صيام شهرين، فالرجاء أن تخبروني بما علي، وسأفعله ـ إن شاء الله.
أرشدوني جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مباشرة الزوجة في نهار رمضان لا تجوز لمن لا يأمن الإنزال أو الإمذاء عند من يقول بفساد الصوم به، وبالتالي: فالواجب أن تتوب إلى الله مما ارتكبته، وقد فسد صومك بما أقدمت عليه إذا كنت قد أمنيت.
أما الكفارة فالراجح عندنا أنها لا تجب عليك، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 18861، ورقم: 747.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 127159
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
