المواريث
حكم تخصيص ميراث الميت لتعليم أحد أولاده
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬٤٩٠
السؤال
توفى زوجى وترك لى مبلغ ثلاثين ألف جنيه، وعندي أربع بنات، اثنتان منهن مدرسات ومتزوجات، والثالثة لديها تعليم عال ومتزوجة ولا تعمل، والرابعة ـ وهي أصغرهن ـ لا تعمل أيضا وفي مرحلة التعليم ولم تتزوج فهل يصح أن أترك هذا المبلغ لتعليمها وزواجها؟ ولا يوزع على الجميع.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه زوجك تركة يقسم على جميع ورثته بعد قضاء دينه وتنفيذ وصيته في ثلث ماله ـ إن كانت له وصية ـ وبناء عليه، فلا يجوز تخصيص المبلغ المذكور لإحدى البنات إلا إذا رضي جميع الورثة بذلك وتنازلوا عن حقهم في ذلك المال للبنت المذكورة أو غيرها فلا حرج. وإلا فيجب تقسيم المال على الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 127165
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
