المعاملات المالية

حول التعامل الربوي والفوائد والمنتفع النهائي بها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬٥٤٤

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. والصلاة والسلام على رسول الله

1- هل يجوز وضع الأموال في البنك الذي يتعامل بالربا؟

2- وإن سبق لأحد أن وضع أمواله في بنك يتعامل بالربا، فهل يجوز له أن يسحب المال المربى (الفائض) أو يتركه فلا يسحبه؟

3- وإن سحب هذا المال كيف يمكن له التخلص منه؟ وهل يأثم المنتفع النهائي بهذا المال إن كان يعلم أنه ربا؟

4- هل تجوز قراءة كتاب نهج البلاغة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا عند الضرورة الملجئة لذلك، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في ذلك، فانظرها تحت الأرقام التالية: 518، 2328،

9537.

وإذا وضع المسلم ماله في هذه البنوك وأضاف البنك إلى ماله زيادة ربوية، فله أخذها ويجب عليه إنفاقها في وجوه الخير ومصالح المسلمين من باب التخلص منها وليس من باب التقرب إلى الله عز وجل، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وانظر الفتوى رقم: 1388.

وأما المنتفع النهائي بهذا المال وهو الفقراء والمحتاجون، فلا حرج عليهم حتى ولو كان يعلم أن هذا المال من الربا لأن الوعيد لا يتوجه له هو، وهذا المال لا مالك له، فله أخذه وليس ربا بالنسبة له.

وأما كتاب "نهج البلاغة" فانظر الفتوى رقم: 16145 على الموقع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 41489

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص