الزكاة والصدقات
مقدار النصاب بالذهب والفضة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬٦٤٣
السؤال
أريد أن أعرف نصاب الزكاة بمعنى مقدار المال الواجبة فيه الزكاة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول دون أن ينقص عن النصاب، ونصاب الذهب بالوزن الحاضر 85 جراماً، ونصاب الفضة 595 جراماً، ونصاب الأوراق النقدية قيمة أدناهما لأنه الأحظ للفقراء والأحوط لبراءة الذمة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17599.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 41547
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
