المعاملات المالية
حكم ترك الوالد مالا لأحد أولاده دون الآخرين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬٧٠١
السؤال
هل يجوز للوالد ترك شيء من أمواله، لأحد أبنائه، دون علم الآخرين؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالترك، أن يعطي أحد أبنائه شيئا يخصه به في حال حياته، فلا يجوز ذلك؛ لوجوب العدل بين الأبناء في العطية، على الراجح؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم. وانظر الفتوى رقم: 6242
وإن كان المقصود أن يكون ذلك على سبيل الوصية، بحيث يوصي له بشيء من ماله ليأخذه وحده، ولا يشاركه أحد من الورثة، فهذا لا يصح؛ للحديث الذي رواه أصحاب السنن: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 310408
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
