أحكام متنوعة
سفر المرأة للعمرة مع أمها وأختها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬٧٣٠
السؤال
عمري 29 سنة، وليس لي محرم، ووالدتي وأختي مسافرتان لزوج أختي؛ من أجل العمرة، ولا أستطيع البقاء وحدي، فهل أسافر معهنّ للعمرة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه عمرة الإسلام الواجبة، بمعنى أنك لم تكوني قد اعتمرت من قبل، فلا حرج عليك - إن شاء الله - في السفر مع الرفقة المأمونة.
وإن كانت عمرة تطوع، فلا يجوز لك السفر إليها بغير محرم، إلا إذا لم يكن من سبيل لبقائك في مكان تأمنين فيه على نفسك، فيجوز لك حينئذ الترخص بقول من ذهب إلى جواز السفر مع الرفقة المأمونة في كل سفر طاعة، وراجعي الفتاوى: 98699، 14798، 282907.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 404197
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
