النكاح والطلاق
لا صيغة كتابية محددة لعقد النكاح
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬٨١٥
السؤال
إخواني: ما هي صيغة عقد النكاح في الأوراق يعني ماذا يكتب في العقد؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هنالك صيغة معينة تكتب في عقد النكاح، فكل ما يتحقق به إثبات الزوجية بين الطرفين، وبشهادة الشهود فإنها تكفي. وهنالك صيغة تكتب في كتاب متوافر عند المأذون الشرعي، أو في المحاكم الشرعية يذكر فيها تاريخ الزواج، واسم الزوج، واسم الزوجة، والشهود على الزواج، ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل ونحو ذلك، ويوقع عليها الشهود.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 223975
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
